الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تعددت أقوال الفقهاء في المدين إذا تطوع بصدقة، هل يجوز له ذلك أم يكره أم يحرم؟ على أقوال ذكرناها في الفتوى: 94503 ، وقد رجحنا في الفتوى: 263905 أنه إذا كان الدين حالا أو كانت الصدقة تؤثر على سداده، فلا يجوز للمدين أن يتصدق صدقة التطوع، وإلا جاز، لا سيما إذا كان سيتصدق بشيء يسير.
وقد جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: وَسَأَلَهُ جَعْفَرٌ: مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: الشَّيْءِ الْيَسِيرِ. وَقَضَاءُ دَيْنِهِ أَوْجَبُ عَلَيْهِ. قُلْت: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ. اهــ.
وأما الصدقة بنية قضاء الدين؛ فلا نعلم مانعا منها، وانظري الفتوى: 132467. عن جواز التصدق بنية حصول أمر ما.
والله أعلم.