الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس في فتاونا جواز أخذ الزوجة من مال زوجها دون إذنه، هكذا بإطلاق، والمذكور في فتاوانا أنّ المرأة مؤتمنة على مال زوجها، ولا يحل لها أخذ شيء منه دون إذنه، إلا في حال كون الزوج لا ينفق عليها النفقة الواجبة؛ ففي هذه الحال يجوز لها إذا قدرت على ماله أن تأخذ منه ما يكفيها للنفقة بالمعروف؛ لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وانظر على سبيل المثال الفتاوى: 412663، 191599، 178991، 117115، 113996.
وعليه؛ فإن كانت زوجتك أخذت من مالك دون علمك ما لا تحتاجه لنفقتها بالمعروف -كما هو الظاهر من سؤالك-؛ فقد فعلت محرما، واعتدت على مالك بغير حق، وعليها أن تتوب، وترد إليك أموالك.
وتطليقك لها بسبب عدوانها على مالك؛ مباح، لا حرج عليك فيه؛ لأنّ الطلاق إذا كان لحاجة؛ كسوء عشرة المرأة كان مباحا، وانظر الفتوى: 12963.
لكن كان الأولى عدم التعجل في الطلاق، والسعي في الإصلاح، فإنّ الطلاق ينبغي أن لا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وانظر الفتوى: 94320.
والله أعلم.