الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كثرة الحلف مكروهة تنزيهًا، وليست محرمة، وانظري الفتوى: 412921.
ثم إن الوفاء باليمين، وعدم الحنث فيها؛ ليس بواجب، ولا إثم فيه، إلا إن كانت اليمين على فعل واجب شرعًا، أو على ترك محرم؛ فحينئذ فقط يجب الوفاء باليمين، ويحرم الحنث فيها، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: (فمن حلف على فعل مكروه أو) حلف على (ترك مندوب؛ سُنّ حنثه، وكره برّه) لما يترتب على بّره من ترك المندوب قادرًا.
(و) من حلف (على فعل مندوب، أو ترك مكروه؛ كره حنثه، وسن برّه) لما يترتب على برّه من الثواب بفعل المندوب، وترك المكروه امتثالًا.
(و) من حلف (على فعل واجب، أو على ترك محرم؛ حرم حنثه) لما فيه من ترك الواجب، أو فعل المحرم، (ووجب برّه) لما مر.
(و) من حلف (على فعل محرم، أو ترك واجب؛ وجب حنثه) لئلا يأثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب (وحرم برّه؛ لما سبق).
(ويخيّر) من حلف (في مباح) ليفعلنه أو لا يفعله بين حنثه وبّره (وحفظها فيه أولى) من حنثه؛ لقوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم} [المائدة:89]. اهـ.
والله أعلم.