الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحالف بالطلاق إذا حنث، وقع عليه الطلاق، في قول جمهور الفقهاء، قصد الزوج الطلاق، أم قصد مجرد التهديد ونحوه، وطلاق الثلاث يقع به الطلاق ثلاثاً، في قول الجمهور، وهذا ما نرجحه في الحالتين، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، إذا لم يقصد الزوج الطلاق، بل قصد التهديد، ونحوه، وطلاق الثلاث يقع عنده واحدةً، وراجع الفتوى: 111834.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان الشخص يعي ما يقول، هذا هو الراجح عندنا، ومن العلماء من يقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسامٍ، ويرى وقوع الطلاق في بعضها، وعدم وقوعه في البعض الآخر، وتراجع الفتوى رقم: 440737.
وننصحك بأن تراجع المحكمة الشرعية، أو تشافه بسؤالك أحد العلماء الموثوقين عندكم.
والله أعلم.