من حلف بالطلاق وهو يظن أنه صادق فيما حلف عليه

6-9-2022 | إسلام ويب

السؤال:
لو سمحتم أجيبوني سريعا. أخي كان يتحدث مع زوجته بالهاتف، وحصل خلاف ومشادة بينهما، ثم فجأة الهاتف أُغلق أثناء المكالمة، ثم رجع واتصل مرة أخرى. فقال لها: لماذا تغلقين الهاتف في وجهي؟ قالت: لم أفعل، بل هي بطارية التليفون.
ولمعرفته بزوجته جيدا، ولغالب ظنه القوي جدا لدرجة أنه وصل إلى مرحلة اليقين أنها هي من أغلقت الهاتف في وجهه، كان يعتقد صدق يمينه وكلامه، حيث قال لها: عليَّ الطلاق أنت التي أغلقتِ الهاتف.
وقد قرأت لكم فتاوى مثل هذه كثير، تقول: إن من حلف على شيء يعتقد صدقه، ويصدق نفسه؛ ليس عليه شيء.
جزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام أخوك حلف بالطلاق ظانًّا صدق نفسه؛ فالراجح عندنا أنّ طلاقه لم يقع، ولا شيء عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده؛ كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه؛ فلا طلاق عليه. انتهى من مجموع الفتاوى.

وراجع الفتوى: 361129.

والله أعلم.

www.islamweb.net