الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أخوك حلف بالطلاق ظانًّا صدق نفسه؛ فالراجح عندنا أنّ طلاقه لم يقع، ولا شيء عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده؛ كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه؛ فلا طلاق عليه. انتهى من مجموع الفتاوى.
وراجع الفتوى: 361129.
والله أعلم.