الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوكالة تبطل بفقدان المُوكِّل عقله. وعليه، فلا حق لأمك في التصرف في مال أبيك الذي أفقده المرض أو الخرف عقله؛ لبطلان الوكالة حينئذ.
وقد بينا بطلان الوكالة بالجنون، والزهايمر مثله من حيث أن المصاب به يكون فاقدا لعقله، وليس لزوجة مريض الزهايمر أن تتصرف في شيء من أمواله بالوكالة التي أعطاها لها قبل إصابته بالمرض. وذلك في الفتوى: 452677 والفتوى المحال عليها فيها.
وكون الوالد قبل مرضه كان ينوي أن يكتب شيئا من أمواله لأحد أولاده، أو أنه كان ينوي تزويجه كما زوج غيره من الأولاد. كل هذا لا يبرر أن تتصرف أمك في شيء من ماله بعد إصابته بمقتضى تلك الوكالة، لا بهبة ولا بغيرها، فليس من حقها أن تنقل شيئا من أملاكه لأخيك ولا لغيره. ولا أن تتصدق من ماله، أو تهب، ولا أن تهدم عقاره وتبني مكانه جديدا، وتجعل إحدى الشقتين لها والأخرى لابنها، ونظن أن القوانين المعمول بها تمنع من هذه التصرفات أيضا.
فكل هذا باطل شرعا لا يحل لها، وانظري المزيد في الفتوى: 207715 عن حكم إعطاء الأم لأحد أولادها من مال أبيه الذي تغير عقله. والفتاوى المحال عليها فيها عن حدود تصرف الولي في مال المحجور عليه.
والله أعلم.