الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الجمع للبرد فليس مجمعًا على منعه، بل أجازه الحنابلة في الريح الشديدة الباردة، أي: بهذين الشرطين، وانظر الفتوى: 144835.
وأما أثر عمر بن عبد العزيز، فلم نقف على صحته.
وعلى تقدير ثبوته؛ فيمكن أن يحمل على تلك الحال التي قال بها الحنابلة، أو على قول من أجاز الجمع من السلف ما لم يتخذه عادة، غير أننا لا نفتي به، وهو خلاف معتمد المذاهب المتبوعة.
وأما المطر الذي يبيح الجمع؛ فهو ما كان يبل الثياب، والجمع في قليل المطر وكثيره المنصوص عن الشافعي قد بين النووي في شرح المهذب أن شرطه أن يبلّ الثياب.
وأما المطر المتوقّع لا الواقع؛ فأجاز الجمع له المالكية، وانظر الفتوى: 59687.
والله أعلم.