الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء أن المرأة إذا تضررت من زوجها ضرراً بيناً، كان لها الحق في طلب الطلاق، وذكروا أمثلةً لهذا الضرر، جاء في شرح الدردير على مختصر خليل المالكي: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاَ، كهجرها بلا موجبٍ شرعيٍ، وضربها كذلك، وسبها، وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون. اهـ.
وهي ـ كما ترين ـ أمورٌ تتعلق بإيذائه لها بالسب، والشتم، والنيل من عرضها، أو إلحاق ضررٍ بدنيٍ بها، ولكن الضرر النفسي الذي ذكرته لا ندري ما حقيقته، وكيف كان الزوج سببا فيه؟ فيمكنك مشافهة أحد العلماء، أو الرجوع للجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين، كالمراكز الإسلامية.
وإذا طلقت المرأة: فإنها تستحق حقوق المطلقة، ومنها مهرها كله، وراجعي الفتوى: 33363.
ولا يجب عليها أن تتنازل لزوجها عن شيءٍ من ذلك، وإن اتفقا على أن يكون الطلاق مقابل تنازلها عن مهرها، أو جزءٍ منه، سقط ذلك عن زوجها، إن لم يكن هو المضر بها، وتراجع الفتوى: 73322.
وننبه إلى أن من أهم مقاصد الشرع من الزواج: تحقيق السكن، والاستقرار النفسي، كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا..... الآية {الأعراف:189}.
وإنما يتحقق ذلك المقصد بالاحترام بين الزوجين، ومعرفة كلٍ منهما لمكانة الآخر، وقيامه بحقوقه عليه، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى: 27662.
والله أعلم.