الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في وقف البناء السفلي للمسجد دون علوه، والعكس، فيصح وقف البقعة لتكون مسجداً دون سقفها، كما يصح وقف سقفها دون سفلها، وإذا كان الأمر كذلك، فلا حرج إذا كانت وزارة الأوقاف عندكم أوقفت المساجد دون ما تحتها من الأبنية، ولا حرج في تأجير هذه الأبنية للأعمال التجارية، ولا يخرج ذلك البناء عن كونه مسجداً موقوفاً، وراجع في ذلك الفتاوى: 734، 69409، 284302، 70052.
والله أعلم.