أرجو التكرم بتوضيح الحكم الشرعي حول التجارة عبر الإنترنت في شراء العملات حيث إن بعض الشركات تقدم تسهيلات مالية على طريقة ما يسمى هامش الربح أو الخسارة حيث يقوم الشخص بفتح حساب لدى الشركة وتقوم الشركة باحتجاز مبلغ من المال عند قيامه بشراء أي عملة بحيث توفر له شراء عشرة آلاف وحده من أي عملة مقابل حجز مثلا 50 دولار ويحسب الربح أو الخسارة في كل لحظة من تغير سعر العملة في السوق ويجني الشخص ربح العشرة الاف إذا باع عند سعر مرتفع للعملة وإن حدث أن انخفض سعر العملة وتجاوزت خسارة القيمة الجديدة للعملة قيمة المبلغ المودع يخسر الشخص خسارة العشرة الآف وقد يلغى رصيده ان تدنت العملة بسعره بحيث لا يسمح تعويض قيمة الخسارة، وتتقاضي الشركة فقط عمولة البيع أو الشراء في كل حركة؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تصح هذه المعاملة لفوات شرط التقابض اللازم لجواز الصرف، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 3702.