الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن حزم - رحمه الله - يرى أنّ الطلاق لا يقع إلا بألفاظٍ صريحةٍ معينةٍ، وهي لفظ الطلاق، والسراح، والفراق.
قال -رحمه الله - في المحلى بالآثار: لا يقع طلاقٌ، إلا بلفظٍ من أحد ثلاثة ألفاظٍ: إما الطلاق، وإما السراح، وإما الفراق...... وما عدا هذه الألفاظ، فلا يقع بها طلاقٌ البتة - نوى بها طلاقاً، أو لم ينو - لا في فتيا، ولا في قضاءٍ. انتهى مختصرا.
وهذا القول مخالفٌ لما عليه عامة العلماء المتقدمين، والمتأخرين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: والسلف من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وجماهير الخلف: من أتباع الأئمة الأربعة، وغيرهم، متفقون على أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق، وغيره، إذا قصد به الطلاقٌ، فهو طلاقٌ، وإن قصد به غير الطلاق، لم يكن طلاقاً، وليس للطلاق عندهم لفظٌ معينٌ؛ فلهذا يقولون: إنه يقع بالصريح، والكناية. انتهى من مجموع الفتاوى.
وقال أيضاً في نقد مراتب الإجماع: وكذلك اختار ابن حزم: أن الطلاقَ بالكناية لا يقع، ولا يقع إلا بلفظ الطلاق، وهذا قول الرافضة. انتهى.
فالصواب - إن شاء الله - أنّ الطلاق يقع باللفظ الصريح، وبالكناية مع النية.
والله أعلم.