الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقيح، والصديد، وما ينشأ عن الجروح من ماءٍ، نجسٌ عند الأكثر، وقال بطهارته بعض أهل العلم، وتنظر الفتوى: 128250.
وإذا قيل بنجاسته؛ فإن يسيره معفوُ عنه، كالدم، وتنظر الفتوى: 134899.
وإذ أنت موسوسةٌ ـ كما يظهر ـ فيسعك العمل بقول من يرى طهارته، وأن تعرضي عن هذه الوساوس جملةً، وتنظر الفتوى: 181305.
والله أعلم.