الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكومات عندما تبيع الأرض بشرط زراعتها: تقصد بذلك تحقيق مصلحةٍ عامةٍ، وفي مقابل هذا الشرط يكون هناك تخفيضٌ كبيرٌ في الثمن، أو تسهيلٌ في الدفع على أقساطٍ متطاولةٍ، ونحو ذلك، مما هو معروفٌ في بيع مثل هذه الأراضي.
وعموما، فإن البيع المقترن بالشرط، محل خلافٍ بين أهل العلم، فمنهم من يبطل الشرط، والعقد معا ـ وهم جمهور الفقهاء ـ ومنهم من يبطل الشرط، ويصحح العقد ـ وهم الحنابلة ـ ولكن عندهم إذا ترتب على فوات الشرط، فوات غرضٍ لمن اشترطه، فالبائع مخيرٌ بين الفسخ، وأخذ أرش ما نقص من الثمن، بإلغاء شرطه، وفي روايةٍ أخرى: أنه لا أرش له أبداً، ولكن له الخيار بين الفسخ والإمضاء، وراجعي في ذلك الفتوى: 388153.
ولا يخفى أن الخيار إذا رجع إلى الحكومة، فإنها ستفسخ العقد، بل إنها ستفسخه جبراً، إذا علمت بالواقع، وقد تعاقب المشتري! وبالتالي، فإن امتلاك هذه الأرض، لا يصح على النحو المذكور.
والله أعلم.