الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على هذا العمل ينبني على أمرين أولهما: يتعلق بالإعلانات ذاتها، فيشترط لجوازها أن تكون المنتجات التي يتم التسويق لها والإعلان عنها مباحة في ذاتها، وألا يكون هناك غش أو خداع في التسويق، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة.
وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني.
وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
والأمر الثاني: يتعلق بالغاية من وضع المال وإيداعه، فإن كان ذلك لمجرد الضمان ولا تنتفع الشركة ببقائه في الحساب بجني فوائد منه، فلا حرج فيه، وأما لو كان الغرض من ذلك انتفاع الشركة بالمال المودع في الحساب ولأجل ذلك تغري المشتركين بالإعلانات ذات العائد الكبير، فهذا لا يجوز، لاشتمال المعاملة حينئذ على سلف جر منفعة، وذلك ربا، فالمشترك يدفع المال للشركة لتنتفع به مضمونا، وهذا يعتبر قرضا، وفي مقابل ذلك سيجد المشترك عمولات تزيد بحسب المبلغ المودع، كما أن اشتراط عقد القرض مع عقد التسويق لا يجوز.
قال ابن قدامة في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف.... وإن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، ولأنه شرط عقدا في عقد، فلم يجز. اهـ.
والله أعلم.