الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العهد مختلف في حكمه، وهل هو نذر أو يمين، وأحوط الأقوال أنه يعد نذرا ما دام المراد به الطاعة، وهو اختيار ابن تيمية، ولتنظر الفتوى: 157535.
وعليه؛ فهذا الطعام مملوك لأبيك ومن ينفق عليك أصلا، ولا ينعقد نذرك بالصدقة منه أو بإطعام القطة أو غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على رجل نذر فيما لا يملك.
وفي لفظ: لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ. رواه مسلم.
وانظري الفتوى: 56711.
وعليه؛ فلا يلزمك بهذا اللفظ شيء، ولا ينعقد به نذرك، وعليك إن أردت إطعام هذه القطة أن تستأذني أبويك إذ ربما كانت بأحد من أفراد البيت حاجة إلى هذا الطعام فيكون مقدما على هذه القطة.
والله أعلم.