الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع نطفة رجل في رحم غير زوجته؛ منكر شنيع ومحرم من كبائر المحرمات بلا ريب، وإذا حملت المرأة في هذه الحال لم ينسب الحمل لصاحب النطفة، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني:.. ولو صح ذلك لكان الأجنبيان الرجل والمرأة إذا تصادقا أنها استدخلت منيه، وأن الولد من ذلك المني، يلحقه نسبه، وما قال ذلك أحد. انتهى.
ولا ريب في كون هذا الفعل في معنى الزنا المحرم؛ كما بينا ذلك في الفتوى: 117784.
والله أعلم.