الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن البنك يدفع عنك باقي ثمن السيارة للمعرض ثم يستوفي منك ما دفعه مقسطا بزيادة، إذا كان كذلك، فهذا ربا لا يجوز، لأن البنك إنما أقرضك باقي الثمن وأخذ فائدة على ذلك ولم يشتر السيارة ولا بعضها.
وعليه؛ فلا يجوز التعامل مع البنك بهذه الطريقة، بل لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية للتورق أو المرابحة، لتكون المعاملة صحيحة مشروعة، وللفائدة انظر الفتويين: 277975، 206608.
وإذا كانت هذه الطريقة ممنوعة فلا يجوز لأخيك أن يغري الناس بها ويسهل لهم طريقها بفتح مشروع خاص بها ـ كما ذكرت ـ فقد نهينا عن التعاون مع أهل الإثم والباطل، كما في قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.