الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام السائل يريد الإجابة الحاسمة ب: يقع أو لا يقع، فلا بد أن يحدد اللفظ الذي نطق به، أو يذكر السياق الذي قال فيه ما قال على الأقل، ولكن للفائدة نقول له: من تردد بين كون لفظ الطلاق الصريح الذي صدر منه إنشاء، وبين كونه وعدا أو خبرا؛ فلا يترتب على شكّه طلاق؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شكّ في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.
وقال الرحيباني رحمه الله: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ. انتهى.
واعلم أنّ الوسوسة في أمور الطلاق، أو غيرها، تفضي إلى شر عظيم، ودواؤها الإعراض عنها بالكلية.
والله أعلم.