الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة هي ما يسمى بالتورّق العكسي، أو المرابحة العكسية؛ لما فيها من تبادل الأدوار بين العميل والبنك؛ إذ يكون البنك فيها هو المشتري للسلعة من العميل بربح، ومن ثم يبيعها البنك لينتفع بالمال، ويسدده للعميل على أقساط، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بحرمة هذه المعاملة، وقد بينا ذلك مفصلًا في الفتوى: 272173.
والله أعلم.