الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة من قبيل المضاربة؛ والمضارب مؤتمن. فإذا حصلت خسارة فيما اؤتمن عليه، فهي على صاحب المال، وليس على المضارب منها شيء؛ إلا إذا حصل تفريط، أو تعد من المضارب؛ فإنّه يضمن رأس المال في هذه الحال.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: والعامل أمين في مال المضاربة ... لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربة بغير تعد ولا تفريط. انتهى.
وراجع الفتوى: 430912
فإن كان المضارب متعديا أو مفرطا؛ فعليه ضمان رأس المال.
وأمّا إذا لم يكن منه تعد أو تفريط؛ فلا شيء عليه، ويرجع في كون المضارب متعديا أو مفرطا؛ إلى أهل الخبرة والاختصاص.
والله أعلم.