الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وكيلا عن الشركة، أو عن صاحب السلعة، وأذن لك في عرضها وبيعها بسعر أعلى من السعر الذي يبيعها هو به؛ لتأخذ الفارق لنفسك. فلا حرج عليك في ذلك، فلا يدخل هذا في بيع ما لا يملك المرء؛ لأن يد الوكيل كيد الموكل.
وأما إذا كنت غير وكيل عن مالك السلعة، وإنما تعرض صور المنتجات التي تجدها بالمواقع، وأنت لا تملكها.
فهنالك صور صحيحة للبيع إذا لم تكن السلعة مملوكة للبائع، بيناها في الفتوى: 323008
والخلاصة فيها أنه ليس للمرء أن يبيع ما لا يملك؛ للنهي الثابت عن ذلك، إلا ما استثني من بيع السلم.
ولكن في الصور المذكورة ما فيه سعة وغنية للمرء كأن يكون وكيلا عن البائع، أو وكيلا عن المشتري، أو يجري مواعدة مع طالب السلعة، ويشتري هو السلعة. فإذا اشتراها باعها حينئذ لطالبها، وهكذا.
والله أعلم