الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك ينفق عليكم بالمعروف، ويقوم بسداد أقساط القرض في موعدها؛ فلا حرج عليه في إعانة أهله بماله سواء كانوا محتاجين أو غير محتاجين، ولا حقّ لك في منعه من فعل الخير، ومطالبته بترك هذه الإعانة.
أمّا إن كان زوجك يقصر في النفقة الواجبة، أو يمتنع من سداد أقساط القرض، ويتبرع بماله لأهله، فلك في هذه الحالة مطالبته بالإنفاق عليكم بالمعروف.
ولتبذلي النصح له بسداد أقساط القرض، وبيني له أنّ ذلك مقدم على التبرع بماله لأهله، ففي مسند أحمد عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
قال العيني -رحمه الله- في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: والمعنى أن شرط التصدق أن لا يكون محتاجا ولا أهله محتاجين، ولا يكون عليه دين فإذا كان عليه دين فالواجب أن يقضي دينه، وقضاء الدين أحق من الصدقة والعتق والهبة؛ لأن الابتداء بالفرائض قبل النوافل، وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أهله وإحياء غيره، وإنما عليه إحياء غيره بعد إحياء نفسه وأهله إذ هما أوجب عليه من حق سائر الناس. انتهى.
وننبه إلى أنّ الاقتراض بالربا من أكبر الكبائر، ومما يوجب اللعن؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة أو الحاجة.
وانظري حد الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا في الفتوى: 6501، والفتوى: 336088
والله أعلم.