الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يدخل ما ذكره السائل فيما يحرم من بيع المسلم على بيع أخيه؛ فإن ذلك إنما يحرم إذا حصل الركون أو التراضي بين المتبايعين على الثمن والسلعة.
فأما قبل الركون، كحال التفاوض أو التفكير، فلا يحرم البيع أو السوم على سوم أخيه. وراجع في ذلك الفتويين: 17242، 61389.
والله أعلم.