الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم على هذه المعاملة حِلًّا وحرمة يحتاج إلى معرفة كيفية إجرائها، وتفاصيل ذلك!
ولكن إن كان السائل يعني بتعاونه مع شركة الأثاث وجود تواطؤ بينهما قبل العقد على أخذ ثمن الأثاث، لا الأثاث نفسه؛ فهذا التواطؤ يجعل المعاملة في معنى الحصول على قرض ربوي.
ويتأكد ذلك في حال كان الثمن الذي سيدفعه البنك للشركة، أكبر من الثمن الذي ستدفعه الشركة للسائل، وراجع في ذلك الفتوى: 383470، 32279.
وهنا ننبه على أن السبيل المعروف للحصول على المال إنما هو التورّق، لا بيع المرابحة، وراجع فيه الفتوى: 2819.
وعلى أية حال؛ فالذي ينتفع به السائل طالما أن المعاملة قد تمّت بالفعل مع اشتباهها، هو أن يستغفر الله تعالى كثيرًا، ويعزم على عدم العودة إلى مثلها؛ حتى يتبين له حكمها، ويظهر له حِلُّها.
والله أعلم.