الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في السؤال أن الموقع وسيط بينك وبين أصحاب العمل، ويأخذ نسبة مما تكسبينه من ذلك، وتختلف النسبة بحسب كثرة العمل، والربح منه، أو قلّته.
وإذا كان كذلك؛ فالأصل أن تكون عمولة الموقع محددة معلومة، وقد ذكر بعض الفقهاء أنه إذا كانت العمولة مجهولة جهالة لا تمنع التسليم؛ فإن تلك الجهالة مغتفرة؛ لكونها آيلة إلى العلم، قال ابن قدامة في المغني: ولا بد أن يكون العوض معلومًا، ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض، إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، نحو أن يقول: من ردّ ضالتي، فله ثلثها. انتهى.
وعلى هذا الاحتمال الذي ذكره ابن قدامة؛ فإنه يصحّ أن تكون العمولة نسبة من الدخل الذي سيحصل، ولو لم يكن معلومًا عند العقد؛ لأن هذه الجهالة لا تمنع التسليم. وللفائدة راجعي الفتوى: 150987.
والله أعلم.