الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم ابتداء الرجل السلام على المرأة الأجنبية، وحكم ردّه على سلامها، كما في الفتوى: 20614، والفتوى: 362218.
وإنما منع الجمهور من السلام على الشابة، أو ردّه؛ لكون ذلك ذريعة لإثارة الشهوة، والوقوع في الفتنة، فلا تسلم على الشابة أو الكبيرة المشتهاة بشهوة، أو بدون شهوة. ويستوي في هذا الحكم ما إذا أردت الكلام معها، أم أردت مجرد السلام.
هذا مع العلم بأن مكالمة الأجنبية للأجنبي أو العكس تجوز عند الحاجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 202021.
وإذا كانت النساء جمعًا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن سلام الرجل الأجنبي عليهنّ سنة، إذا أمنت الفتنة، ونقلنا في الفتوى: 196097 ما ذكره النووي بهذا الخصوص.
ولم نجد كلاما لأهل العلم في وجوب ردّ الرجل على سلام المرأة الأجنبية، إلا ما ذكره النووي في وجوب الردّ على سلام العجوز خاصة، حيث قال: ومن سلّم منهما، لزم الآخر رد السلام عليه. اهـ.
وأشار الزرقاني في مختصر خليل إلى خلاف عند المالكية في ذلك حيث قال: ولا تسلّم شابة على رجل غير محرم لها، ولا هو عليها. وهل يجب ردّ المسلَّم عليه منهما أم لا؟ لأن فيه تطرقًا لما لا يحلّ شرعًا ... اهـ
وراجع للفائدة بشأن إلقاء السلام على المرأة الأجنبية وردّه الفتوى: 362218.
والله أعلم.