الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا أخي السائل ما العذر الذي حملهم على جعل مصلى النساء أمام الرجال، حتى يمكننا الحكم بجواز ذلك، أو عدم جوازه.
وقد سبق أن أصدرنا فتوى في حكم صلاة النساء في غرفة منفصلة أمام الإمام، وهي برقم: 67795. وأفتينا فيها بأن صلاتهن أمام الإمام جائزة -إن وجد عذر-، كأن تعذر جعل مصلى النساء خلف الإمام، ولم يمكن ذلك بحال خلف الإمام، وأن الصلاة في مكان منفصل جائز للحاجة أيضا، وهذا اختيار لبعض العلماء، وإلا فإن غيرهم يرى عدم صحة اقتدائهن بالإمام في كلتا الحالتين.
قال المرداوي في الإنصاف: السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَإِنْ وَقَفُوا قُدَّامَهُ لَمْ تَصِحَّ، هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. اهـ
ولا شك أن الأحوط، والأبرأ للذمة أن لا يصلين أمام الإمام في حجرة منفصلة -ولو وجد عذر-، لا سيما وأنهن لسن مطالبات بالصلاة في المسجد ابتداءً. فلا ينبغي أن تخاطر الواحدة منهن، فتصلي صلاة في صحتها خلاف.
والله أعلم.