الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأرض المذكورة عرض من عروض التجارة يلزمك أن تزكي نصيبك فيها إن بلغ نصابا -بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى؛ كالنقود التي في البنك، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة أخرى-. ووقت زكاتها هو وقت حولان الحول على المال الذي اشتريتها به، والمعتبر في حولان الحول هو السنة القمرية لا الميلادية.
وأما الديون التي بقيت في ذمتك للشركاء؛ فإن لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك -كنقود أو عقار ونحوهما-، فيمكنك أن تخصم تلك الديون من قيمة نصيبك من الأرض، والنقود التي ذكرت. فإن بقي بعد خصمه ما لا يقل عن النصاب فَزَكِّه، وإلا فلا زكاة عليك فيه، وانظر الفتوى: 310492. عن خصم الدَّين من المال الواجب زكاته.
والله أعلم.