الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما كيف ترد الحق إلى صاحب المطعم؛ فهذا يكون بأن ترد إليه المال الذي سرقته منه، وهو بالخيار، إن شاء أخذ حقه، وإن شاء تركه لك، وعفا عنك. ففي الحديث: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. رواه البخاري.
ومعنى (فليتحلله منها) أي ليسأله أن يجعله في حل، وليطلب منه براءة ذمته قبل يوم القيامة، قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
وفي رواية للبخاري معلقة بصيغة الجزم: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ. اهــ، قال الحافظ في الفتح: وَصَلَهُ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ كَانَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ إِيَّاهُ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ. اهـ
والخلاصة لا تبرأ ذمتك إلا بدفع المال المسروق له، أو أن يسامحك، وانظر الفتوى: 300748. ولا يلزمك أن تخبره بحقيقة ما يجري في المطعم ما دمت تخشى ضررا على نفسك من سجن أو غيره.
والله أعلم.