الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكما التوبة النصوح مما صدر منكما من ذنوب وآثام، فقد حث الشرع على التوبة، قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}، وراجع شروط التوبة في الفتوى: 29785.
والواجب قطع هذه العلاقة.
وإذا رغبتما في الزواج، فذلك أمر حسن، ففي سنن ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لم ير للمتحابين مثل النكاح.
وما حدث بينك وبينها من مخالفات شرعية لا تمنع شرعا من زواجك منها، ولكن ينبغي أن تتريث حتى تتأكد ما إن كانت قد تابت واستقام أمرها أم لا، فالشرع الحكيم قد ندب إلى اختيار المرأة الصالحة، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
والمرأة الصالحة مرجو منها أن تحفظ زوجها في نفسها وماله، قال الله عز وجل: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}.
نقل أهل التفسير عن السدي، وغيره، أنه قال في معنى: حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ {النساء:34}: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.
وبهذا يضمن الزوج ألا تخونه زوجته. وانظر لمزيد الفائدة، الفتوى: 216781.
وإذا تبين لك صلاح حالها، وأنها قد صارت مرضية في دينها وخلقها؛ فتقدم لخطبتها، وواصل في الاستخارة؛ ليختار الله -عز وجل- لك الأصلح بمقتضى علمه وقدرته، فما يحصل بعدها فهو خير لك سواء بالزواج منها أم عدمه.
والله أعلم.