الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن العمرة لا يفسدها الحيض، لكن الحائض ممنوعة من الطواف.
فإذا كنت قد خرجت من مكة، ولم تطوفي، ولم تسعي؛ فأنت باقية على إحرامك، ولا يشرع لك الإحرام من جديد، بل عليك الرجوع، والإتيان بالطواف، ثم بالسعي بعده، ثم التحلّل من العمرة، وراجعي التفصيل في الفتوى: 180111.
ثم إن كان الجماع قبل التحلل من العمرة جهلًا؛, فإنها لا تفسد عند كثير من أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 15047.
وتلزمك شاة لأجل الجماع، إذا كنت راضية، وإلا فإنها تلزم زوجك، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في من وقع على امرأته قبل تقصيرها من عمرتها: تذبح شاة. قيل: عليه أو عليها؟ قال: عليها هي. وهذا محمول على أنها طاوعته. فإن أكرهها؛ فالدم عليه. اهـ
وبخصوص ما أقدمت عليه من محظورات الإحرام الأخرى:
فما كان منه من قبيل الإتلاف -كقص الشعر، وتقليم الأظافر-؛ ففي كل جنس منه فدية واحدة.
وما كان من قبيل الترفه -كلبس المخيط، واستعمال الطيب-؛ فلا شيء فيه، إذا كان جهلًا, وراجعي في ذلك الفتوى: 14023.
والله أعلم.