الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أنك تصالحت مع الخياط على هذا التعويض المالي عن خطئه في صنعته؛ فلا حرج عليك في قبوله، بغض النظر عما دفعت فيها من ثمن، وبغض النظر أيضًا عن ثمنها الحالي، قال أبو الوليد بن رشد في «المقدمات الممهدات»: قال الله عز وجل: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}، وهذا عام في الدماء، والأموال، والأعراض، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين ...
ولا يجوز الصلح بالحرام؛ قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلّ حرامًا، أو حرّم حلالًا»، فكل ما يتراضى عليه المتصالحان؛ فهو جائز، ما لم يجرّ ذلك إلى تحليل حرام، أو تحريم حلال. اهـ.
وكذلك يحلّ لك استعمال "البدلة"، ما دام قد أذن لك بالانتفاع بها.
والله أعلم.