الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عن سؤالك فيما يلي:
أولًا: لا يصحّ أن تكون نسبة الربح التي يأخذها رب المال، أو المضارب مضافة إلى رأس المال، ولا مبلغًا مقطوعًا، ولكي تكون مضاربة صحيحة؛ فلا بد أن يكون الاتفاق على نسبة مشاعة من الربح؛ كنصفه، أو ثلثه، وهكذا، إن حصل ربح.
وإن حصلت خسارة، كانت في رأس المال، ويخسر المضارب جهده فحسب، إن لم يكن منه تعدٍّ، أو تفريط، كما لا بد أن يكون مجال الاستثمار مباحًا، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى: 95460.
ثانيًا: الاستثمار في سوق العملات العالمية المسمى بالفوركس، قد يكون مباحًا، وقد يكون محرمًا؛ بحسب مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك؛ كتحقق التقابض -ولو حكمًا- فيما يشترط فيه التقابض -كالعملات، والذهب، والفضة-، واجتناب المحاذير الشرعية -كالرافعة المالية، ورسوم التبييت، وعدم بيع ما لا يملك المرء-، والتداول فيما لا يشرع التداول فيه -كالخيارات الثنائية، وهكذا-.
فإن اجتنب المستثمر تلك المحاذير، وغيرها، والتزم بالضوابط الشرعية في الصرف، وغيره؛ فلا حرج، وإلا فلا.
والله أعلم.