الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم الذي عاودك يوم الخميس، ويوم الجمعة؛ يعد دم حيض؛ لأنه في زمن يصلح أن يكون حيضًا.
ومن ثم؛ فصومك يوم الجمعة غير صحيح.
وإن كان هذا الذي رأيته يوم الأحد صفرة، أو كدرة؛ فلا التفات إليها، ولا تعد حيضًا.
وإن كان دمًا، فهو حيض كذلك؛ لكونه في زمن الإمكان، ويجب الاغتسال بعد انقطاعه.
ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى: 118286، ولبيان حكم الدم العائد، انظري الفتوى: 100680.
ولبيان حكم الصفرة والكدرة، انظري الفتوى: 134502.
والله أعلم.