الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شك في حقيقة الخارج هل هو مني، أم مذي؛ فإنه يتخير، فإن شاء اعتبره منيًّا؛ واغتسل من الجنابة، وإن شاء اعتبره مذيًّا؛ فيغسل المذي من البدن، والثياب، وهذا هو القول المفتى به عندنا، وراجع المزيد في الفتوى: 263581.
وبخصوص قولك: "ثم علمت أنه يجب الغسل"، فلعلك قد أفتاك أحد بمذهب بعض أهل العلم -كالمالكية- القائلين بوجوب الغسل في مثل حالتك، جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: (وإن) (شك) من وجد بفرجه، أو ثوبه، أو فخذه شيئًا من بلل، أو أثر (أمذي) هو (أو مني)، وكان شكه فيهما مستويًا، وإلا عمل بمقتضى الراجح منهما (اغتسل) وجوبًا للاحتياط. اهـ. فهذا صحيح بالنسبة للمالكية.
لكن يجوز تقليد القول المفتى به عندنا، وهو عدم وجوب الغسل.
وفي هذه الحالة؛ فلا يجب عليك قضاء الصلوات التي مضت عليك دون اغتسال.
وإذا غلب على ظنك زوال نجاسة المذي؛ فهذا يكفي، ولا يشترط اليقين، كما سبق في الفتوى: 175391. وقد ذكرنا كيفية تطهير المذي في الفتوى: 50657.
مع التنبيه على أن من صلى بنجاسة المذي جهلًا أو نسيانًا؛ فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه؛ بناء على أصح قولي العلماء، كما تقدم في الفتوى: 316249.
والله أعلم.