الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولًا إلى أنّ التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات، وما يحصل من الكلام، والمراسلة دون حاجة معتبرة؛ فهو باب فتنة وفساد، والتهاون في هذه العلاقات بدعوى الصداقة، أو الزمالة، ونحو ذلك؛ مخالف للشرع.
وننبهك ثانيًا: إلى أنّ الأولى للمسلم ألا يتزوج غير المسلمة، ولا سيما في هذه الأزمان، حيث يكتنف زواج الكتابيات كثير من المفاسد، والمخاطر، وانظر الفتويين: 5315، 80265.
واعلم أنّ الزواج من الكتابية غير العفيفة لا يجوز، قال السعدي -رحمه الله- في تفسيره: وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنى؛ فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات، أو كتابيات؛ حتى يَتُبْن؛ لقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية. انتهى.
فإن كانت المرأة المذكورة غير تائبة من الزنى؛ فلا يصحّ زواجها.
وإن كانت تائبة من الزنى؛ فيشترط أن يزوجها وليّها، ووليّ المرأة على الترتيب على القول الراجح عندنا هو: أبوها، ثم جدّها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، وإن سفلوا، ثم العمومة.
فإن كان للمرأة أب؛ لم يصحّ أن يزوّجها أخوها، لكن يجوز للوليّ الأقرب أن يوكّل غيره في عقد الزواج، ولو كان التوكيل عن طريق الهاتف أو الإنترنت، وراجع الفتوى: 56665.
ويشترط -على القول الراجح عندنا- حضور شاهدين مسلمين، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الفصل الثالث: أنه لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين، سواء كان الزوجان مسلمين، أو الزوج وحده. نص عليه أحمد. وهو قول الشافعي. انتهى.
وعقد الزواج عن طريق الإنترنت، مختلف في جوازه؛ والأحوط تركه، وفي جواز التوكيل غنية عنه، وراجع الفتوى: 289177.
وإذا كان في نيتك أنّك إذا لم تجد فرصة عمل في البلد الذي تقيم فيه مع هذه المرأة؛ فسوف تطلّقها؛ ولم يكن ذلك مشروطًا في العقد؛ ففي صحة العقد خلاف بين أهل العلم؛ والجمهور على صحته؛ وانظر الفتوى: 50707.
وعلى العموم؛ فإنا لا ننصح بالزواج من هذه المرأة.
وفي الأخير وتعليقًا على قول السائل: هي تنازلت عن الميراث، لا يفوتنا أن نفيده أن الكتابية لا ترث زوجها المسلم؛ لأن من موانع الإرث اختلاف الدِّين.
والله أعلم.