الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتخلص فيما يلي:
1) القطرات التي تنزل أولًا لمدة أربعة إلى سبعة أيام، وتتصل بدم الحيض المعتاد، تلك القطرات تعدّ حيضًا ما دام أن مجموع كل أيام الدم لا يتعدّى أكثره -خمسة عشر يومًا-.
والأصل في الدم الذي يخرج من رحم المرأة أنه حيض، ما دام أنه لا يتجاوز أكثر الحيض.
2) أقل مدة الطهر عند الجمهور خمسة عشر يومًا، وعند الحنابلة ثلاثة عشر يومًا، وهذا هو المفتى به عندنا.
فإذا عاودك الدم بعد مضي هذه المدة؛ فلا إشكال في كونه حيضًا جديدًا، إذا لم يقلّ الدم الجديد عن يوم وليلة، ولم يتجاوز أكثر الحيض.
وأما إذا عاودك الدم قبل مضي تلك المدة - ثلاثة عشر يومًاـ؛ فقد يكون حيضًا تابعًا للأول، وقد يكون استحاضة، على ما فصلناه في الفتوى: 100680 عن الدم المتجدد بعد الطهر من الدورة الشهرية، وانظري الفتوى: 118286 عن زمن الحيض وضابطه.
والله أعلم.