الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن التوكيل يبطل بمجرد وطء الزوج لزوجته، سواء كان هذا التوكيل من الزوج لزوجته، أو لأجنبي.
جاء في المغني: وإذا وكله في طلاق زوجته، فهو في يده حتى يفسخ، أو يطأ... اهـ.
وقال في موضع آخر: فإذا وكله في طلاق امرأته، ثم وطئها، انفسخت الوكالة؛ لأن ذلك يدل على رغبته فيها، واختياره إمساكها. اهـ.
وفي الشرح الكبير للدردير: كتمكينها من الوطء، أو مقدماته طائعة، عالمة بالتمليك أو التخيير... اهـ.
والله أعلم.