الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالأموال السائلة في عرف الناس هو المال النقدي، ولا يدخل فيه ما ليس بنقد كالعقار، والأسهم، والمتاع، ونحو ذلك.
فإذا أوصى الموصي بثلث أمواله السائلة، فإنه يعني ثلث النقد الموجود وقت وفاته؛ سواء في بيته، أو المصرف، أو ودائع عند الناس، أو نقدا عند أولاده.
هذا ما يظهر لنا، ويرجع في تحديد هذا إلى عُرف البلد في مصطلح الأموال السائلة ما يراد به.
والله أعلم.