الصيام عن الحي لا يجزئ ولا يسقط الواجب عنه

10-5-2022 | إسلام ويب

السؤال:
والدتي عندها قضاء صيام ستين يوما، ودائما تنشغل عن القضاء، وتؤخره للسنة التي بعدها. هل يجوز لي أن أقضي صيام والدتي بدلًا عنها؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                        

 فإن كانت والدتك حية؛ فلا يجوز لك الصيام نيابة عنها، ولا عن غيرها من الأحياء، فلا يجزئ أن يصوم أحد عن أحد في حياته، ولو صام عنه ما أجزأه، ولا أسقط عنه الواجب، كما سبق بيانه في الفتوى: 164115.

وإذا كانت أمك قادرة على القضاء، ولكنها تنشغل عنه، فانصحها بالشروع فيه فورا، وعليها كفارة تأخير القضاء عن كل يوم إذا كان التأخير لغير عذر، كما تقدم في الفتوى: 182199. وراجع المزيد في الفتوى: 6673.

والله أعلم.

www.islamweb.net