الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاشرة المرأة لزوجها وهي تظنها محرمة؛ ليست من الزنا؛ ولكنها تأثم بجرأتها على فعل ما تظنّه حراما، وراجعي الفتوى: 173865
ولا يحرم على المرأة الزواج ممن وقعت معه فيما أسميته الزنا المجازي، وانظري الفتوى: 262456
والواجب على المرأة التوبة من هذا الأفعال المحرمة، فكون هذه الأفعال ليست من الزنا الحقيقي لا يعني أنّها هينة، ولكنها معصية قبيحة، ومنكر مبين، فقد حرم الشرع مجرد الخلوة بالأجنبية، أو لمس بدنها، بل حرّم النظر إليها بشهوة، فكيف بمن خلت برجل لا يحل لها وبادلته الأحضان والقبلات؟
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
ومن صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية، ويقطع الطرق الموصلة إليها ويحسم مادة الشر، ويحذر من اتباع خطوات الشيطان، وانظري الفتوى: 5450
والله أعلم.