الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا وفرت من ذلك المال ما يبلغ نصابا، ثم حال عليه الحول، فإن الزكاة واجبة فيه، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5%، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، ولا تسقط الزكاة عن ذلك المال لمجرد أنك لا تعمل، أو تطلب العلم، أو أنك تأخذ تلك المساعدات من الدولة، بل تجب فيه الزكاة بكل حال ما دام قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول، كما تشرع الصدقة منه؛ سواء بلغ نصابا أو لم يبلغ.
وانظر للفائدة الفتوى: 29616. عن حكم راتب اللاجئ، والفتوى: 452755. في وجوب الزكاة في مال العاطل عن العمل متى توافرت في ماله شروط الزكاة، والفتوى: 403867. في وجوب الزكاة المدخر كذلك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
والله أعلم.