الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يشترط العميل على السائل أن يقوم بالعمل بنفسه؛ فلا حرج عليه في العمل بالطريقة المذكورة، ما دام يوفي للعميل عمله على الوجه المطلوب.
فإن الإجارة في الذمّة يجوز فيها للأجير أن يستأجر غيره للقيام بالعمل، ما دام لا يختلف باختلاف الأعيان، سواء بالأجرة نفسها، أم أقلّ، أم أكثر، وراجع في ذلك الفتوى: 368845.
والله أعلم.