الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالربح في المضاربة هو ما زاد عن رأس المال، وانظر الفتويين: 345319، 308038.
ومستلزمات العمل -كالضرائب، والتأمينات الاجتماعية- تدخل في التكاليف، فلا يعرف قدر الربح إلا بعد إخراجها، شأنها شأن سائر المصروفات.
فإذا خصم ذلك كله، وعرف صافي الربح، قسم بين المضارب وصاحب رأس المال بالنسبة المتفق عليها بينهما. وانظر الفتوى: 227050.
مع العلم أنا لا نعرف ما سميته ثمن الشيخوخة.
والله أعلم.