الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحلف بمثل هذا، مريدًا للكفر، إلا من هو كافر بالفعل، سواء أكان كافرًا أصليًّا أم مرتدًّا! وحينئذ فالجواب على حاله، كما ذكرنا في الفتوى التي أشارت إليها السائلة: 454858، حيث قلنا: (قد حلفت بعد رِدّتها عن الدِّين، فكانت قد كفرت بالفعل، وليس بعد الكفر من ذنب، والكافر لا تجري عليه أحكام المسلمين).
فهذا، وغيره من أنواع الأيمان والردة: لا يحول بين المرء وبين التوبة، ولا يمنعه من الرجوع للإسلام.
وعلم من هذا خطأ هذه الفتاة في قولها السابق: (الآن لا تقدرون على إرجاعي إلى الإسلام، لو أردتم، أو حتى أردت أنا).
بل إن تابت توبة نصوحًا، رجعت إلى الإسلام، وإن كانت قالت ما قالت، وزادت عليه؛ فلا يحول بينها وبين التوبة شيء.
والله أعلم.