الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الأساس في القسم بين الزوجات هو الليل، والنهار تبع له، وأنه ليس للزوج أن يدخل على زوجته الأخرى في نهار صاحبة النوبة إلا لحاجة، ولا ليلا إلا لضرورة، وقد نقلنا كلامهم في هذا، في الفتوى: 110761، والفتوى: 197235.
وإذا كان زوجك يخرج مع زوجته الأخرى للنزهة في يومك، أو يتصل عليها -من غير حاجة- فإنه مسيء بذلك، وفي هذا جور عليك، وتبريره ذلك بصغر سنها وكون عقلها غير ناضج، لا يسوغ له ذلك.
وأما خروجه بها للنزهة في يومها، أو اتصاله عليها في يومها ونحو ذلك مما ذكرت، فلا حرج عليه فيه.
وكونه لا يفعل معك مثل ذلك، فهو وإن كان مما لا يجب عليه، إلا أنه ينبغي له أن يفعل؛ لأنها من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله -عز وجل- بها في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، ثم إن ذلك مما تكون به الألفة والمودة ونحو ذلك من المقاصد الحسنة للزواج، وراجعي الفتوى: 152763.
فوصيتنا أن يكون بينك وبين زوجك حوار بالحسنى حول هذه الأمور، والاستعانة ببعض المقربين إليه إن اقتضى الأمر ذلك.
والله أعلم.