الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الشركة من الشركات التي تضع رأس مالها في أصول ثابتة لا تباع، وإنما يراد منها ما تدره من إجارة أو غلة مثل العقارات وتأجير الآلات والسيارات، فهذا النوع من الشركات لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه أي في غلته، إذا بلغ هذا الناتج نصاباً بمفرده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة أخرى، وحال عليه الحول.
فمن شارك في هذه الشركة ولم يحصل على نصاب من أرباحها بمفرده أو بما انضم إليه كما مر آنفاً، أو تحصل عليه ولكن نقص بصرفه منه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وأما إذا كان المشروع مشروعاً تجارياً كشركات الاستيراد والتصدير أو كان تجارياً صناعياً كتلك الشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها ثم تجري عليها عمليات تحويلية ثم تتاجر فيها، فانظر كيفية زكاتها وزكاة حصصها في الفتوى رقم: 19079.
والله أعلم.