الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجًا في أخذكم الزكاة ما دمتم غارمين، ولا تجدون سدادًا لتلك الديون، وانظر الفتوى: 214174 في صفة الغارم الذي يستحق الزكاة، والفتوى: 207592 في شروط إعطاء الغارم من الزكاة.
والله أعلم.