الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في أصل المال المستثمر إذا كان بالغًا النصاب، فتزكّيه كلما يحول عليه الحول بالأشهر القمرية، كما تجب الزكاة في أرباحه، إن بقي منها شيء، وتُزَكَّى الأرباحُ مع أصل المال المستثمر؛ لأنها نماء ذلك المال، وانظر الفتوى: 130572، والفتوى: 127284.
والله أعلم.