الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواز هذا التصرف من عدمه ينبني على ما هو مشروط أو متعارف عليه بين الشركة وموظفيها، فإذا كان تلزمه بالشروط أو بالعرف إعادة الفائض أو الزائد عن حاجته من العلاج لزمه ذلك (فالمسلمون على شروطهم)، ولا يحل له الانتفاع بالزائد في بيع أو غيره، وكذا لا يحل له صرفه لأهل أو غيرهم، إلا بإذن من جهة العمل، أو يكون العرف جارياً بذلك، أما إن كان لا يلزمه ردُّ ما زاد على الحاجة فله حينئذ التصرف في هذا الزائد كيف شاء، لأنه صار ملكاً له بإذن الشركة المانحة، ومن ملك شيئاً على الوجه المشروع جاز له التصرف فيه بيعاً وهبة وغير ذلك.
وراجعي الفتوى رقم: 35227.
والله أعلم.